responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1114
باب: [في الجعالة]
الأصل في جواز الجعل [1] قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [2]، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي رقى فأخذ عليه جعلًا من أكل يرقيه باطل: "فلقد أكلنا [3] برقية حق" [4]، وكأن الجعالة كانت قبل الإسلام وأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكرها ولا نهى عنها.
فصل [[1] - صفة الجعل]:
وصفة الجعل: أن تكون الأجرة مقدرة والعمل غير مقدر، فمتى قدر العمل لم يكن جعلًا وصار إجارة، ولم يجز إلا فيما لا يتقدر من الأعمال، وصفته فيما لا يتقدر أن يجعل جعلًا في المجيء بعبده الآبق وبعيره الشارد: فإن جاء به استحق الجعل المقدر له وإن لم يأت به فلا شيء له، ولا يجوز ضرب أجل في ذلك لأنه يخرجه [5] عن بابه (لأن وقت إصابته غير معلوم ولا يدري هل يكون أم لا) [6].

[1] الجعل: هو عقد معاوضة على عمل آدمي يعوض غير ناشيء عن محله به لا يجب إلا بتمامه (الرصاع على ابن عرفة ص 402).
[2] سورة يوسف، الآية: 72.
[3] في (م): أكلت.
[4] أخرجه أبو داود في الطب باب كيف رقي 2/ 220.
[5] انظر: المدونة: 3/ 419 - 422، التفريع: 2/ 190، الرسالة ص 218، الكافي ص 376.
[6] ما بين قوسين سقط من (ق).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست